السيد أحمد الموسوي الروضاتي

289

إجماعات فقهاء الإمامية

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 154 : كتاب الظهار : كفارة الظهار لا تجب عندنا إلا إذا تظاهر ثم أراد الوطي إن كان الظهار مطلقا فإن وطي قبل أن يكفر لزمته كفارتان وكلما وطي لزمته كفارة وإن كان شرط لزمته الكفارة إذا حصل شرطه ، وإن أراد الوطي فإن كان حصل شرطه وانعقد الظهار ولم يكفر ثم وطي لزمته كفارتان مثل الأولى . . . * إذا تظاهر من امرأته وأمسكها زوجة ثم طلقها سقطت عنه الكفارة * إذا تظاهر من امرأته ومات أو ماتت أو لاعنها أو ارتد أحدهما سقطت الكفارة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 154 : كتاب الظهار : إذا تظاهر من امرأته وأمسكها زوجة ثم طلقها سقطت عنه الكفارة عندنا وعند قوم لا يسقط بعد الإمساك ، وكذلك القول إذا مات أو ماتت أو لاعنها أو ارتد أحدهما ، فإن الكفارة يسقط عنه عندنا وعنده لا يسقط . وإنما قلنا ذلك : لأن الأصل براءة الذمة ولإجماع الفرقة . * إذا تظاهر ووطي قبل أن يكفر لزمته كفارتان إحداهما قضاء * كفارة الظهار واجبة على الترتيب العتق فالصوم فالإطعام - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 155 : كتاب الظهار : إذا تظاهر ثم عاد فمن حين الظهار إلى زمان الوطي زمان أداء الكفارة ، فإن وطي قبل أن يكفر لزمته كفارتان عندنا ، وعندهم كفارة واحدة ، وهي التي كانت عليه ، وتكون قضاء . كفارة الظهار واجبة على الترتيب : العتق أولا ، فإن عجز فالصوم ، فإن عجز فالإطعام بلا خلاف ، للظاهر ، والكفارة تجب قبل المس أداء ، وبعده قضاء ويلزمه عندنا كفارتان إحداهما قضاء . . . * إذا ظاهر منها ثم طلقها عقيب الظهار لم تلزمه الكفارة * إذا ظاهر منها ثم طلقها عقيب الظهار وراجعها فلا تكون الرجعة بنفسها عودا حتى يعزم على الوطئ * إذا ظاهر منها ثم طلقها عقيب الظهار وراجعها ثم طلقها عقيب الرجعة أو ماتت لم تلزمه الكفارة * إذا ظاهر منها ثم طلقها طلاقا باينا وتزوجها فلا يعود حكم الظهار - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 155 ، 156 : كتاب الظهار : إذا ظاهر منها ثم طلقها عقيب الظهار لم تلزمه الكفارة بلا خلاف سواء كان الطلاق رجعيا أو باينا إلا عند من قال إن الكفارة تجب بنفس التلفظ به وإنما قلنا ذلك ، لأنها تجب بالظهار والعود ، وقد بينا ماهية العود . وإذا ثبت أنه لا كفارة عليه ، فلا يخلو الطلاق من أن يكون رجعيا أو باينا فإن كان رجعيا فإنه إن تركها حتى انقضت عدتها بانت وسقط حكم الظهار ، وإن راجعها عادت إلى الزوجية والظهار بحاله ، وهل تكون الرجعة بنفسها عودا أو لا ؟ قيل فيه قولان عندنا لا يكون عودا حتى يعزم على الوطي ، وقال بعضهم يصير بنفس